يحتاج الطالب المقبول في الحوزة الي تشكيل ملف اداري في وحدة الشؤون الادارية.
الوثائق المطلوبة لتشكيل الملف الاداري:
يحتاج الطلاب الذين يقبلون في الجامعة والحوزة، الى اقامة رسمية معتبرة للبقاء في البلد وطلب العلم، ويتم اصدارها للطلاب بعد دخولهم بفيزا دراسية عن طريق مراجعتهم وحدة الشؤون الادارية في الحوزة.
الوثائق المطلوبة لاصدار الاقامة:
ملاحظات:
مدة الاقامة سنة واحدة وتمدد كل سنة وفق المراحل الاتية, فلهذا تمدد الاقامة للطلاب الذين ليس لديهم مشكلة تعليمية او انضباطية من قبل جامعة المصطفى العالمية . ويجب ان نذكر ان تاخر في تمديد الاقامة يعتبر تخلفا ويوجب دفع غرامة 30/000 الف تومان لکل يوم.
الوثائق المطلوبة لتمديد الاقامة:
ملاحظات:
تنويه :لو وضع ختم الدخول في الجواز القديم يراجع الطالب المطار او مديرية الشرطة قسم الاجانب لتصحيح ماحصل يراجع الطالب القسم الاداري فور وصوله
على الطالب ان يسجل طفله الذي يولد في ايران.
الوثائق المطلوبة لتأييد شهادة ميلاد:
لابد ان يباشرالطالب باصدار شهادة الميلاد الرسميه من تاريخ اصدار بيان ولادة المستشفى ولمدة اسبوعين وبعدها يعتبر مخالف
الطالب الذي ياتي لتحصيل العلم وللقبول في جامعة المصطفى العالمية لاول مرة بفيزا سياحية بامكانه تمديد الفيزا لمرتين وكل مرة بمدة شهر واحد او ثلاث اشهر حسب راي الجامعه وللتاخر في تمديد الفيزا يعتبر تخلفاً, وكل يوم تخلف يؤخذ من الطالب مبلغ 30/000 تومان غرامة.
تُمدد الفيزا السياحية بصورتين:
الوثائق المطلوبة لتمديد الفيزا:
ملاحظات:
يلزم تقدم طلب الفيزا قبل انتهائها بعشرة ايام.
تمدد الفيزا فقط لمرتين ولا يمكن اكثر من ذالك الا في حالات الضرورة .
تنويه: بعد تعيين المسؤول عن العائلة وقبوله بالمسؤولبه (الكفيل), سيسجل اسمه لدى الشرطه وسيكون هو المسؤول المباشر , وعند ظهور اية مشكلة, على المسؤول عن العائلة رفع تلك المشاكل العالقة وحلها ولايقبل غيره لدى الشرطة.
ان الطلاب الذين لديهم اقامة ومشغولون بتحصل العلم يلزمهم الحصول على الخروجية من قبل ادارة الجوازات للسفر والخروج من البلد وتصدر بالتنسق مع الجامعه. لا تصدر اي خروجية بدون اذن الحوزة والجامعة مطلقاً. اعتبار الخروجية: شهر واحد من تاريخ اصدارها وفي حال انتهائها تحتاج الى اصدار خروجية مجدداً لذا يلزم عدم شراءتذكرة السفر قبل صدور والخروجية.
الوثائق المطلوبة لاصدار الخروجيه:
ملاحظات:
يلزم التقدم لاخذ الخروجية قبل السفر بعشرين يوماً في ايام التحصيل العلمي وبثلاثين يوماً في ايام العطلة الدراسة.
على كل الطلاب الذين يريدون الخروج من البلد ولا يريدون العودة ان يقوموا بتصفية حساباتهم (برائة الذمه) مع الحوزة ثم الجامعة وبعدها يقدمون على اخذ الخروجية.
الوثائق المطلوبة لاصدار الخروجية(الخروج بدون عودة)للطلاب الذين لديهم اقامة:
ملاحظات:
يلزم لتسویة الحسابات واخذ الخروجية (الخروج بدون عودة) تقديم الطلب قبل 30يوماً.
الوثائق المطلوبة لاصدار رخصة قیادة:
الطلاب الذين يقيمون اكثر من الوقت المحدد لهم في البلد هنا, تشملهم قوانين المخالفة وعليهم دفع غرامة عن كل يوم 30/000 تومان.
المخالفة في الاقامة غالباً تشمل هاتين الحالتين:
لذا يجب على كل الطالب التدقيق والانتباه بالنسبة الى تاريخ الفيزا والاقامة حتى لايشمله قانون التخلف في الاقامة.
إن حوزة الاطهار التخصصية تسهل امور الطلاب وتحرص على عدم ضياع وقتهم الثمين وتسريع الشؤون الادارية, بالتنسيق مع الجامعة وعن طريق وحدة شؤون الادارية في الحوزة بانجاز الشؤون الرفاهية والادارية التالية.
نذكر بالانتباه الى الموارد المذكورة التالية لانجاز الشؤون الرفاهية والادارية:
ترسل الفيزا الدراسية للطلاب الذين يقبلون في الحوزة عن طريق الجامعة ولا يحتاج الطالب المراجعة وحدة الشؤون الادارية في الحوزة.
الوثائق المطلوبة لارسال الفيزا التحصيلية:
على الطلاب الذين يریدون السفر والخروج من البلد ان يعينوا وكيلا لهم, حتى يقوم الوكيل بمتابعة امور الطالب واخذ شهريته وانجاز شؤونه الضرورية.
يحتاج تعيين الوكيل الى الموارد التالية:
ملاحظات:
تعرف الجامعة الطلاب الذين يتم قبولهم الى مركز خدمات الحوزة للحصول على الخدمات الرفاهية التي يقدمها مركز الخدمات للطلاب,ومن اهم الخدمات هذه الخدمات اصدار دفتر التامين الصحي للطلاب وعوائلهم,يمكن ان يستفيدوا من الخدمات الاخرى في هذه المركز.
تحتاج خدمة التامين (البيمة) الى المراحل الاتية:
مدة اعتبار دفتر التامين الصحي سنه واحدة ويحتاج الى تمديد بعد هذه المده.
يحتاج تمديد البيمة الى المراحل الاتية:
تقدم الجامعة الى الى الطلاب المستأجرين مبلغا كمساعدة في مبلغ الاجارة.
الحصول على بدل الاجار يحتاج الى المراحل الاتية:
ملاحظات:
يمنح بدل الاجار للطلاب الذين تقيم عوائلهم معهم في ايران وبحوزتهم اقامة رسمية معتبرة وأن لايملك سكنا في قم . يلزم مراجعة وحدة شؤون الادارية لرفع النواقص الاحتمالية وابلاغها بعد 24ساعه.
الطلاب الذين ينوون السفر إلی بلادهم تقدم الجامعة مساعدة لهم بعنوان بدل السفر. يحتاج أخذ بدل السفر المراحلة الآتية:
ملاحظة:
الوثائف المطلوبة لاستلام مساعدة الزواج:
لاجل تسجيل لوحة المرور بالاسم يجب توفير الامور الاتية:
ينبغي على الطالب الذي كلف بكتابة البحث الفصلي أن يراعي الخطوات العملية التالية في تحقيقه المطلوب:
حرصاً منا على تخريج دفعة علمية متميزة، تم إقرار المواد التالية:
مادة (1): يجب أن لا يقل معدل الطالب في كل فصل دراسي عن (16) من (20) = 80 %
مادة (2): إذا كان انخفاض المعدل عن النسبة المذكورة مبرراً وتجاوز فصليين دراسيين يحال اسم الطالب إلى القسم التعليمي لاتخاذ ما يلزم.
مادة (3): إذا كان انخفاض المعدل عن النسبة المذكورة غير مبرر فانه في المرة الأولى يلزم الطالب بكتابة تعهد خطي بعدم تكرر ذلك، وفي المرة الثانية يحال ملفه إلى قسم القبول والتسجيل لاتخاذ ما يلزم كنقل ملفه إلى مدرسة أخرى وغير ذلك.
مادة (1): يقوم سكرتير الحوزة بتسجيل حضور الطالب كل حصة دراسية.
مادة (2): عند تأخر الطالب عن الدرس عشر دقائق يعتبر غائباً.
مادة (3): على كل طالب ملئ استمارة (تبرير غياب) عند غيابه.
مادة (4): غياب الطالب على نوعين :
أ – غياب مبرر. ب- غياب غير مبرر.
مادة (5): يصدر القسم التعليمي لائحة يبين فيها ضوابط تبرير الغياب وعدمه.
مادة (6): تشخيص كون الغياب مبرراً أو لا بيد المسؤول التعليمي، فهو الذي يطبق الضوابط المرسومة.
مادة (7): إذا تجاوز الغياب المبرر للطالب أكثر من (20) ساعة خلال الشهر الواحد يرفع اسمه للتدقيق والمتابعة.
مادة (8): إذا غاب الطالب غياباً غير مبرر فإنه:
مادة (9): إذا لم يتجاوب الطالب مع الإدارة، كأن لم يقبل بكتابة تعهد خطي، يُعتبر متمرداً على القانون، ويحق للحوزة حينئذٍ اتخاذ ما يلزم كنقل ملفه إلى مدرسة أخرى مثلاً.
مادة (10): يحق للإدارة اتخاذ أي اجراء خاص بحق من يتلاعب بالقانون، كمن يتعمد أن يغيب 11 ساعة غير مبررة فقط لكي لا يكتب تعهداً، فحينئذٍ يحق للإدارة تحديد ساعات معينة كشرط لاستمرار الطالب في الحوزة.
مادة (1): تقام امتحانات مرحلة البكالوريوس في منتصف الفصل ونهاية الفصل الدراسي، وتقام امتحانات الدورة الصيفية فقط في مرحلة واحدة.
مادة (2): يجب على جميع الطلاب المشاركة في جميع الامتحانات التي تعقد لجميع الدروس في منتصف الفصل ونهاية الفصل، والتغيّب بدون عذر أو بعذر غير مقبول أو عدم إرجاع ورقة الامتحان يكون بمثابة أخذ درجة صفر، وإذا كان العذر مقبولاً يحذف ذلك المقرر أو الدرس من دون وضع درجة صفر.
توضيح: يجب مسبقاً إبلاغ قسم الشؤون التعليمية (قسم الامتحانات) في الحوزة بصورة خطية بالعذر الذي يمنع الطالب من المشاركة في الامتحان وإذا لم يتمكن الطالب من التنسيق وأخذ الإجازة، فعليه خلال 72 ساعة أن يراجع قسم الشؤون التعليمية (قسم الامتحانات) ليخبرهم بالسبب الذي أدّى إلى الغياب وعدم الحضور في جلسة الامتحان.
مادة (3): يجب على الحوزة أن تعقد امتحاناً في منتصف الفصل للمقررات والدروس التي لها أكثر من ثلاث وحدات دراسية ولجميع المقررات والدروس التي دون ذلك إذا أمكن.
مادة (4): تكون درجة الطالب في كل مقرر ودرس من عدد صفر إلى عدد عشرين.
مادة (5): يجب أن تتضمن جميع المقررات والدروس القيام ببعض الأنشطة من قبيل كتابة البحوث والتكاليف اليومية والمشاركة الفعّالة في البحوث التي تطرح في القاعة (الصف) وسوف تحسب درجتها في النتيجة العامة والأخيرة في نهاية السنة.
مادة (6): تتكوّن الدرجة النهائية للمقررات والدروس التي لها امتحان شفوي إضافة إلى الامتحان التحريري من معدل مجموع درجتي هذين الامتحانين.
مادة (7): لو اجتاز الطالب مقرراً أو درساً بصورة غير حضورية أو على نحو الارتقاء أو لم يشارك في الامتحان في وقته مع امتلاكه للعذر المقبول إدارياً فتكون الدرجة التي يحصل عليها في نهاية الفصل هي الدرجة التي تسجّل له وهي تكون من عشرين.
مادة (8): تتعلق درجة الامتحان الشفوي في الوحدات الدراسية العملية بالنشاطات العملية (من قبيل التحقيق والبحوث).
مادة (9): تعقد امتحانات مقررات ودروس الأدب، الفقه، الأصول، العقائد والتجويد في الدورات العامة والأساسية على شكل تحريري وشفوي وتكون باقي المقررات والدروس على شكل تحريري فقط.
مادة (10): أدنى درجة النجاح في مرحلة البكالوريوس لكل مادة دراسية هي درجة 12 وتعتبر كل درجة أقل من 12 رسوباً، وإذا رسب الطالب في إحدى المقررات والدروس فعليه إعادة ذلك المقرر أو الدرس.
مادة (11): إنّ المقررات والدروس التي لها امتحانات شفوية إضافة إلى الامتحانات التحريرية تكون درجة النجاح في كل واحد منهما درجة 10 على أقل تقدير ولكن بشرط أن لا يكون معدل الدرجتين أقل من 12.
مادة (12): يجب على الحوزة في نهاية كل فصل وبعد آخر امتحان مقرر في جدول الامتحانات أن تعد ورقة كشف درجات الطلاب خلال عشرين يوم على أكثر تقدير ويجب إرسال نسخة منها خلال شهر واحد على أكثر تقدير من آخر امتحان إلى معاونية التعليم في الجامعة.
مادة (13) : تسجّل درجات جميع المقررات والدروس – أعم من درجات النجاح والرسوب – في كشف درجات الطالب ثم يتم حساب معدلها.
مادة (14): لا يتمّ تغيير الدرجة بعد تسجيلها في كشف الدرجات والسجل الخاص بقسم الشؤون التعليمية ، ومع حدوث أي خطأ يتم – مع تأييد المدير – إصدار كشف الدرجات من جديد مع ذكر القيد الذي تم إصلاحه في قسم الملاحظات.
مادة (1): يُمنح الطالب إجازة في مرحلة البكالوريوس والماجستير على نحوين:
الإجازة الاستحقاقية:
يستطيع الطالب في الصيف أن يستفيد من الإجازة الاستحقاقية لمدة شهرين على أكثر تقدير وفق الشروط التالية:
الإجازة الاضطرارية:
تنقسم الإجازة الاضطرارية إلى إجازة فصلية وإجازة لمدة شهر واحد.
الشروط المذكورة للإجازة الاستحقاقية، إضافةً إلى هذا الشرط (إحراز الضرورة) لازم للإجازة الاضطرارية.
شروط الإجازة الفصلية والإجازة لمدة شهر واحد:
توضيح (1): يتم تعيين باقي الموارد وفق رأي مدير الحوزة.
توضيح (2): إن إدارة الحوزة هي الجهة التي تقوم بتحديد موارد الضرورة.
مادة (2): إذا تأخّر الطالب في الإجازة وكان تأخيره أقل من نصف سنة دراسية يمكنه فيما لو كان تأخره مبرراً وفيما لو لم يأخذ من قبل الإجازة الفصلية أن يعتبر تأخيره جزءاً من الإجازة الفصلية، ولكن إذا كان تأخيره غير مبرر القسم التعليمي في الحوزة يكون هو الجهة المتكفلة باتخاذ القرار النهائي بالنسبة له.
مادة (3): تقوم الحوزة بتعليق ملف الطلاب المتأخرين أكثر من ثلاثة اشهر إذا كانوا ممن استفادوا من الإجازة الفصلية، ثم تنتظر مدة ثلاثة أشهر بعد ذلك فإن لم يراجع الطالب ملفه، تقوم بإرسال الملف إلى اللجنة الانضباطية في الجامعة لتقوم هذه اللجنة باتخاذ القرار النهائي في هذا المجال.
توضيح: يجب على الحوزة في الموارد المذكورة أعلاه أن تخبر معاونية التعليم في الجامعة حول تعليق الملف.
مادة (1): الانتقال يعني تغيير مكان دراسة الطالب، ويتم هذا الأمر وفق الشروط والمراحل المذكورة في الفقرات التالية.
مادة (2): شروط الانتقال:
مادة (3): يستطيع الطالب في كل مرحلة دراسية أن ينتقل مرة واحدة فقط.
توضيح: يجب على الطالب بعد اجتياز مراحل الانتقال أن يعرّف نفسه للحوزة أو للمدرسة أو للجهة التي يودّ الانتقال إليها، ودون ذلك يعدّ متخلفاً وسوف يتم التعامل معه وفق الضوابط والمقررات.
مادة (4): يجب على الحوزة أو المدرسة التي يبتغي الطالب الانتقال منها أن ترسل جميع وثائق الطالب إلى المدرسة أو الحوزة التي يبتغي الطالب الانتقال إليها فيما لو أصبح أمر الانتقال قطعياً.
مادة (5): مراحل الانتقال:
توضيح: إن المدرسة أو الحوزة التي يبتغي الطالب الانتقال منها يجب بعد الموافقة أن ترسل موافقتها وسوابق الطالب التعليمية إلى المدرسة أو الحوزة التي يبتغي الطالب الانتقال إليها، وذلك خلال أسبوع واحد على أقل تقدير من تاريخ وصول الطلب.
توضيح: إنّ المدرسة أو الحوزة التي يبتغي الطالب الانتقال إليها مكلفة بعد أسبوع واحد على أكثر تقدير من تاريخ استلام الوثائق أن تعلن رأيها بالنسبة إلى القبول أو عدم القبول.
مادة (6): يجب على معاونية التعليم أن تخبر الطالب والمدرسة أو الحوزة التي يتنقل منها والمدرسة أو الحوزة التي يتنقل إليها بالنتيجة النهائية خلال أسبوع واحد على أكثر تقدير.
مادة (7): يجب على الطالب أن يكون حائزاً على شروط تغيير القسم (الفرع) الدراسي فيما لو كان الانتقال مستلزماً لتغيير القسم (الفرع) الدراسي.
مادة (8): يجب أن يتم الانتقال من المحافظات الأخرى إلى مدينة قم بعد تأييد المدرسة أو الحوزة التي يبتغي الطالب الانتقال منها وبعد موافقة معاونية التعليم في الجامعة.
مادة (9): تقوم معاونية التعليم في الجامعة بالتنسيق المطلوب مع معاونية الرعاية والمصادر الإنسانية (مديرية الشؤون الإدارية والرفاهية للطلاب) فيما يخص انتقال الطالب من مدينة إلى مدينة أخرى.
مادة (10): تستطيع معاونية التعليم فيما لو لم تكن هناك دورة تعليمية في المدرسة أو الحوزة المنتقل منها أن تبادر بصورة مباشرة إلى نقل الطالب منها.
مادة (1): لا تتم الموافقة على انصراف الطالب عن الدراسة إلا بعد أن يحرز الطالب الشروط التالية:
توضيح: تكون فترة إخبار الحوزة بعد طلب الطالب عشرة أيام على أكثر تقدير وتكون فترة إخبار معاونية تعليم الجامعة عشرة أيام على أكثر تقدير وعدم الإخبار يكون بمثابة تأييد الانصراف عن الدراسة.
مادة (2): تتعلق عودة الطالب من جديد بعد حسم انصرافه وغلق ملفه بإجراء مراحل القبول والنجاح في الامتحان المرتبط بهذا المجال.
مادة (3): يؤدي ترك الدراسة لمدة أكثر من شهرين إلى تعليق ملف الطالب من قبل الحوزة ثم يرسل الملف بصورة مباشرة إلى اللجنة الانضباطية في الجامعة ليتم اتخاذ القرار النهائي في شأنه.
توضيح: يستيطيع الطالب الذي ينصرف عن الدراسة نتيجة ضرورة ذهابه إلى التجنيد أن يواصل دراسته بعد العودة لمدة فصل واحد بصورة مشروطة، ويجب على قسم القبول في هذه الفترة أن يحدد الوضعية الدراسية لهذا الطالب.
مادة (1): المتخرج هو الطالب الذي يجتاز جميع الوحدات الدراسية المرتبطة بمرحلة البكالوريوس والماجستير وفق البرامج المقررة مع مراعاة هذا النظام التعليمي واللوائح والمقررات المعتمدة.
مادة (2): يكون تاريخ التخرّج بعد إعلان نتائج الدرجات الأخيرة لمقررات ودروس مرحلة البكالوريوس والماجستير.
مادة (3): الحوزة والمدارس مكلّفة بالمبادرة إلى منح شهادة مؤقتة للطالب خلال ستة أسابيع بعد تاريخ تخرّجه.
مادة (4): ترسل جميع سوابق الطالب التعليمية وسير الطالب العلمي مع الإعلان عن تخرّجه وطلب صدور الشهادة إلى معاونية التعليم في الجامعة ويتم الحصول على الشهادة الرسمية بعد تأييدها من قبل معاونية التعليم في الجامعة وتوقيع رئيس الجامعة.
مادة (5) : يُشترَط في الشخص الذي تمنح له شهادة البكالوريوس والماجستير ما يلي:
توضيح: يعطى للأشخاص الذين يكون معدلهم بين 10 إلى 12 وثيقة إكمال مرحلة البكالوريوس.
التعرف بمستوى متوسط على اللغة الفارسية.
توضيح: لا تمنح شهادة التخرّج للذين يشملهم المنع من قبل لجنة القبول والتسجيل (لجنة المتابعة والتدقيق) في الحوزة واللجنة الانضباطية في الجامعة.
مادة (6): تمنح شهادة ما بعد الثانوية العامة وهي الدبلوم في المعارف الإسلامية للأشخاص الذين انفصلوا من الدراسة – لأي سبب كان – قبل إكمال مرحلة البكالوريوس فيما لو اجتازوا وفق المقررات نصف الوحدات الدراسية المقررة لفروعهم الدراسية وحصولهم في ذلك على معدل 12.
مادة (1): العطل الرسمية للحوزة والمدارس والجهات العلمية المعتمدة لدى الجامعة عبارة عن:
مادة (2): تقوم معاونية التعليم في الجامعة بتعطيل الأيام التي لم تذكر أعلاه فيما لو اقتضت الضرورة تعطل تلك الأيام.
مادة (3): يتم تعطيل الأيام التي تستدعي الضرورة وفق الظروف السائدة في بعض البلدان أو في بعض الشعوب بعد اقتراح المدرسة أو الحوزة وموافقة معاونية التعليم في الجامعة.