العنوان: جواز اليمين بغير الله – السيد عباس الصنديد

 

 

 

 

 

بقلم السيد عباس الصنديد

العنوان: جواز اليمين بغير الله

 

ملخص البحث

يتعرض البحث إلى اليمين بغير الله والتي تقع لتأكيد إخبار الحالف بشرط أ يكون صادقا، والبحث فيها من جهة حكمها التكليفي ومن جهة حكمها الوضعي في بحث القضاء لا في غيره من الأحكام الوضعية كالكفارة، أي يبحث عن نفوذها في القضاء وعدمه، فيعرض البحث دليل الاستصحاب أولاً، وماذا يستفاد منه من جهة تكليفية ووضعية، وهل يجري في الشبهة الحكمية أو لا.

ثم يعرض إلى أقوال العلماء في المسألة ثم طوائف الأخبار الدالة على جواز التكليفي والجواز الوضعي وما يعارضها، فتكون النتيجة هي تعارضها وبعدها ننظر مقتضى قواعد التعارض.

 

مقدمة

   لما وصلنا في الدرس إلى هذا البحث وراجعت كلمات الأعلام في المسألة ومقارنتها بأدلتها من روايات أهل البيت (ع) وجدت اضطرابًا ووتشويشًا، فقد كان ظاهر الروايات ناطقًا بحكمين: تكليفي ووضعي، بينما لم يفصّل الأعلام بهذه الطريقة، وبعضهم فصّل المسألة إلى هذين القسمين، إلا أنه لم يفرز الروايات الدالة على الحكم الوضعي من التكليفي، فأحببت أن أرتب كلمات الأعلام على أساس الأدلة الروائية، ولا جديد في المقام فكل ما لدينا هو من فاضل موائدهم. 

 

مبادئ تصورية

  1. معنى اليمين: هو الحلف والقسم والإيلاء فكلها مترادفات، هذا هو المعنى اللغوي والشارع لم يتدخل في معنى اليمين، ولكن قد يقال بانصراف اليمين إلى خصوص اليمين بالله في كلمات الشارع، فهل تدخّل الشارع في متعلقه أي في المحلوف به أم لا ؟ فهذا ما سيكون الكلام عنه.
  2. فرق اليمين عن النذر والعهد: نلاحظ في هذه الثلاثة أنها تشترك في الإستيثاق والربط المحكم أي أن كلام المتكلم يقبل النقض في أي وقت ولكن مع مجيء أحد هذه الثلاثة يكون الكلام محكمًا لا ينتقض وهو ملزِم للمتكلم بشيء ما، ونلاحظ أيضًا أنها تفترق عن بعضها، فاليمين تكتسب الربط المحكم من خلال ربط كلام المتكلم بشيء عظيم، والنذر يكتسب ذلك من خلال إشغال الذمة بشيءٍ لله، والعهد أقرب إلى النذر.
  3. أقسام اليمين على أساس الانعقاد وعدمه:
  4. يمين اللغو: وهي التي لا يُقصد بها اليمين جدًا، بل تصدر هزلًا كقولهم: لا والله وبلى والله.
  5. يمين المناشدة: وهي المقترنة بالطلب لحثّ المطلوب منه على الاستجابة للطلب كقولهم: أناشدك بالله أن تفعل كذا.                                                                                                         
  6. يمين التأكيد: وهي ما تقع لتأكيد كلام المتكلم بأنه مطابق للواقع، وهي إما أن تؤكد إخبار المتكلم عن شيء ما كقوله: والله هذا المال لي، أو تؤكد انشاءه كقوله: والله لأصومنّ غدًا.

 

تحرير محل النزاع

   ليس الكلام عن يمين اللغو فهي لا تسمى يمينًا، إلا للفظها أما من حيث المعنى فلم يُقصد بها الحلف جدًا، وقد رخص الله تعالى فيها (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ)[1] وفُسّر[2] تعقيد الأيمان بإضمار الشيء في النفس فيحلف عليه، فتكون هذه اليمين مقصودة جدًا، وأما اللغو فهو الحلف بغير قصد، والمؤاخذة ثابتة على خصوص المعقودة جدًا لا اللغوية، وليس الكلام عن يمين المناشدة فهي أيضًا ليست يمينًا ولا أثر لها[3] فلا نبحثها هنا، فالبحث مختص بيمين التأكيد.

   وليس الكلام أيضًا عن يمين التأكيد المؤكدة لإنشاء المتكلم، بل الكلام مختص باليمين المؤكدة للخبر، وهي إما أن تكون حلفًا بالله تعالى أو بغيره، وعلى الاثنين هي إما صادقة أو كاذبة، ولا اشكال عند الفقهاء في عدم حرمة الحلف بالله صادقًا وإن كان مكروهًا لقوله تعالى (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ)[4] والنهي فيها بإطلاقه يشمل اليمين الصادقة، وهو محمول على الكراهة إما بقرينة بعض الأخبار المفسرة للآية[5] المفيدة للكراهة أو بالجمع بين الآية وبين ما دلّ على جواز اليمين بالله[6]، كما أنه لا اشكال في حرمة الحلف بالله تعالى كاذبًا، فهي اليمين الغموس[7] وهي من الكبائر، وكذلك لا إشكال في حرمة اليمين بغير الله إن كانت كاذبة لأنها كذب.

   وإنما وقع الكلام في جواز الحلف بغير الله صادقًا كالحلف بالنبي والكعبة والتوراة من حيث الحكم التكليفي فهل يجوز ذلك أم لا؟ ومن حيث الحكم الوضعي في خصوص القضاء (بحسب محل بحثنا) فهل يكفي في اليمين أن تكون بغير الله أم لا؟  وهل يشمل ذلك المسلم وغيره أم لا؟  فالكلام إذًا في هاتين الجهتين.

 

تأسيس الأصل في المسألة

الأصل العملي

   أما من ناحية الحكم التكليفي فإن الشك في حرمة الحلف بغير الله شك في التكليف وهو مجرى للبراءة، وأما من ناحية الحكم الوضعي فإن الشك هنا في نفوذ القضاء بعد الحلف بغير الله ويجري فيه استصحاب عدم النفوذ.

وهل هذا استصحاب في شبهة حكمية أو موضوعية ؟

   الجواب: استصحاب في شبهة حكمية، فإن هذا الشك وإن كان ظاهره الشك في أن هذا الكلام هو يمين شرعية أو لا، ولكن حقيقته الشك في حكمها؛ إذ إن مرجعه إلى شك القاضي في الجعل أي أنه بعد هذه اليمين يشك: هل أن الله جعل عليه وجوب الحكم للحالف أم لا ؟  وحينئذٍ يجري فيه استصحاب عدم الجعل، فلا تكون هذه اليمين طريقًا لنفوذ القضاء.

   قد يقال: على هذا تصبح المسألة مبنائية، فمن لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كالسيد الخوئي تبعًا للمحقق النراقي لا يمكنه التمسك بهذا الأصل لنفي نفوذ القضاء بهذه اليمين.

   فنقول: أولًا: لو فرضنا عدم صحة التمسك بالاستصحاب هنا لما ذُكر فبالإمكان التمسك بالبراءة لنفي الجعل المشكوك، ونحن لم نذكر قبل قليل دليل البراءة مع الاستصحاب؛ لأنه في حال اجتماعهما على مشكوك واحد يقول الأصوليون بأن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة ومقدّم عليه حتى لو اتفقا في النتيجة، والتفصيل في محله[8].

   ثانيًا: حتى على المبنى المذكور فإن الاستصحاب جارٍ في المقام، لأن النكتة في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أنه استصحاب لعدم الجعل وفي قباله استصحاب للمجعول فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان، وهذه النكتة منتفية هنا فلا يوجد مجعول ثابت حتى يُستصحب أي لا يوجد عندنا يقين سابق بوجوب الحكم ونشك في ارتفاعه، وحينئذٍ يتم استصحاب عدم الجعل بلا معارض، نعم من يقول بأن أدلة الاستصحاب منصرفة أصلًا عن الشبهات الحكمية[9] لا يسعه التمسك بالاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقًا.   

   وقد تقول: الأصل من جهة المنكر هو جواز الحلف بغير الله، لأن المنكر هو من يكون معه الأصل، ومقتضى حجية أصله هو حكم الحاكم له بلا تحليف أصلًا، هذا هو مقتضى القاعدة، ولكن قد دلّ الدليل المنفصل على لزوم تحليف المنكر فشككنا في دلالة هذا المقيِّد بين الأقل (مطلق الحلف) والأكثر (الحلف بالله) واذا دار المقيد المنفصل بينهما اقتُصر على الأقل وجرت البراءة عن الأكثر، فتثبت كفاية الحلف بغير الله.

    فنقول[10]: المفهوم عرفًا من دليل تحليف المنكر أن الحجة القضائية إما هي اليمين أو –على الأقل- تكون اليمين جزء الحجة، وعليه: القدر المتيقن من هذه الحجة هي المشتملة على يمين بالله، أما اليمين بغيره فيُشك في أنها حجة قضائية أو لا، ومع الشك في نفوذ القضاء بها يُستصحب عدم النفوذ، وبعبارة أخرى: اليمين بالله إما هي الحجة أو جزء الحجة وليست شرطًا خارجًا عنها حتى يُنفى بالاستصحاب أو البراءة عند الشك فيه.   

 

الأصل اللفظي

   هل يوجد عموم لفظي ينقح الحكم في المقام ؟

   الجواب: أما في الحكم التكليفي فلم أظفر له بعموم، وما يأتي فهي أدلة خاصة كما ستعرف إن شاء الله، وأما في الحكم الوضعي فلم يذكر الأعلام ما يدل على البطلان، واقتصروا على ذكر ما يدل على نفوذ اليمين بغير الله:

   الأول[11]: ما دلّ على جواز الصلح وعلى وجوب الوفاء بالشرط يدل على جواز اليمين بغير الله، وتقريبه: لو تصالح المدعي مع المنكر على أن المنكر إن حلف بالتوراة مثلًا لأسقط المدعي حقه، وحلف المنكر فإن الحق يسقط، وكما لو قبل المدعي بإسقاط حقه بشرط أن يحلف المنكر بالعباس (ع) مثلًا، وحلف المنكر سقط الحق، لما دلّ على جواز الصلح بين المسلمين[12] والمؤمنون عند شروطهم[13].   

   وفيه: أن أدلة الصلح ونحوها ليست في مقام بيان تحليل ما تتعلق به حتى إذا ما تعلقت باليمين بغير الله دلت على جوازه، وبعبارة أخرى: هي ليست في مقام بيان رفع الأحكام الأولية عن موضوعاتها، بقرينة ما في ذيل بعض أخبار الصلح: إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وعليه: اذا حلف المنكر بغير الله لم يدل الصلح على نفوذ هذا الحلف بل لابد من البحث عن الحكم الأولي للحلف بغير الله ثم يأتي الكلام عن تعلق الصلح به أو لا.

   الثاني[14]: ما دل على القضاء بالأيمان كقول الإمام الصادق (ع) في صحيحة بريد بن معاوية: “الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة”[15]، واليمين مطلقة فيها فتدل بإطلاقها على نفوذ الحلف بغير الله.

   وفيه: أن الخبر ليس في مقام البيان من جهة متعلق اليمين بل هو في مقام بيان تعداد مواضع البينة واليمين بقرينة الاستثناء.

   الثالث[16]: ما دل على التحليف بالله في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع): فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام: “أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلىٰ رَبِّهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ أَرَ ؟ قَالَ: فَأَوْحَى اللّٰهُ- عَزَّ وَجَلَّ- إِلَيْهِ: أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي، فَحَلِّفْهُمْ بِه”ِ[17].

   وفيه: أن هذا وإن دل على التحليف بالله إلا أنه لا دلالة فيه على المنع من الحلف بغير الله، والنزاع ليس إلا في الثاني !!  

 

   والحاصل أنه لا يوجد عموم لفظي على نفوذ الحلف بغير الله يمكن الرجوع إليه عند تعارض الأخبار.

 

تحقيق المسألة

أولًا: الأقوال في المسألة

  1. الحرمة تكليفًا والبطلان وضعًا: قاله العلامة في التحرير[18]، وهو أشهر الأقوال كما في المستند، بل قيل بأنه مقتضى الإجماعات المنقولة[19].
  2. كالأول غير أن الحرمة التكليفية تختص بمورد الدعوى، أما في غيرها فالتوقف: الشهيدان الأول والثاني[20].
  3. الجواز تكليفًا والبطلان وضعًا: اختاره صاحب العروة[21].
  4. الحرمة تكليفًا مع وجوب أداء المحلوف عليه وضعًا إلا أن يكون المحلوف عليه باطلًا: اختاره الشيخ المفيد[22].
  5. الكراهة تكليفًا والصحة وضعًا: يُستفاد من عبارات الشيخ الطوسي[23].

   وهناك عبارات أخرى لبعض الأعلام لا تبين الحكمين كعبارة صاحب الجواهر حيث اختار الجواز تكليفًا[24] ولم يظهر لي الحكم الوضعي عنده، وعبارة المحقق في الشرائع إذ حملها في المسالك على البطلان الوضعي بالخصوص[25].

 

ثانيًا: أدلة المسألة

أما الأخبار الدالة على الحكم التكليفي فهي على طوائف:

الطائفة الأولى: ما دل على الحرمة:

  1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ) (وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ) وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ- وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ[26].
  2. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ- وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ[27].
  3. قَالَ رسول الله ص: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ[28].
  4. مُحَمَّدُ بْنُ يعقوب عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام، قَالَ: «لَا أَرىٰ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللّٰهِ، فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ: «لَا بَلْ شَانِئِكَ»[29] فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ بِهٰذَا وَأَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللّٰهِ؛ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ: يَا هَيَاهْ وَيَا هَنَاهْ فَإِنَّمَا ذٰلِكَ لِطَلَبِ الاسْمِ، وَلَا أَرىٰ بِهِ بَأْساً؛ وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَعَمْرُ اللّٰهِ وَقَوْلُهُ لَاهَاهُ، فَإِنَّمَا ذٰلِكَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ[30].

   وهي معتبرة الأسانيد ما عدا الثاني لضعف طريق الصدوق إلى شعيب، وشعيب نفسه مجهول، والثالث لإرساله، والأخبار ظاهرة في الحرمة التكليفية وإن كان في النفس شيء من دلالة الثاني على الحرمة بل يُحتمل في قوله (ص): “ليس من الله في شيء” الدلالة على البطلان، بتقريب أن نسبة الحلف إلى الله دالة على مشروعيته، ونفي النسبة دال على عدم مشروعيته، وعدم المشروعية مساوق للبطلان، وإن لم يدل على البطلان فيدل لا أقل على عدم الحرمة إذ عدم المشروعية أعم من الحرمة، وقد نصّ الشيخ محمد تقي المجلسي على عدم دلالته على الحرمة[31].

   وقد حمل المحقق الاشتياني الخبر الأخير على الكراهة بقرينة قوله (ع): لا أرى[32]، ولم يظهر لي وجه الكراهة فإن هذا التعبير من الامام اخبار يراد به النهي، والحرمة أقرب إلى النهي من الكراهة، ويُحتاج في الدلالة على الكراهة إلى قرينة، ومع عدمها ينصرف النهي إلى الحرمة، ولعل وجه الكراهة عنده هو أن نسبة الإمام هذا الكلام إلى نفسه دال على أنه ينزه نفسه عن هذا الحلف، والتنزيه دال على الكراهة، والله العالم.    

   ولكن هذا التوجيه مناقش صغرى وكبرى:

أما الصغرى (دلالة هذا الكلام على التنزيه): نسبة الحلف إلى غيره لا تناسب أنه ينزه نفسه، فلو كان في مقام تنزيه نفسه لقال مثلًا: لا أحب أن أحلف بغير الله. 

وأما الكبرى (التنزيه دال على الكراهة): فمن الواضح أن التنزيه لا يختص بالمكروهات بل يشمل المحرمات، إذ لا ريب في صحة قولنا: فلان نزيه، اذا ترك المحرمات.  

   ثم اذا حملنا الخبر الأخير على الكراهة لزم الجمع بينه وبين بقية الأخبار بحملها على الكراهة أيضًا، فيكون الحلف بغير الله مكروهًا، ولكن من الصعب حمل الكفر والشرك في الخبر الثاني على الكراهة، ولكن لا مانع من ذلك لأنك عرفت أن سنده (الخبر الثاني) ضعيف ولم ينجبر بعمل المشهور.

 

الطائفة الثانية: ما دل على الجواز:

  1. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَرَفْتَ انْقِطَاعِي إِلَى أَبِيكَ ثُمَّ إِلَيْكَ ثُمَّ حَلَفْتُ لَهُ وَ حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَقِّ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنِّي مَا تُخْبِرُنِي بِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبِيهِ أَ حَيٌّ هُوَ أَوْ مَيِّتٌ فَقَالَ قَدْ وَ اللَّهِ مَاتَ[33].
  2. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد[34] عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ قَائِماً عَلىٰ رَأْسِ الرِّضَا عليه السلام بِخُرَاسَانَ- وَ عِنْدَهُ عِدَّةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ فِيهِمْ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْعَبَّاسِيُّ – فَقَالَ: «يَا إِسْحَاقُ، بَلَغَنِي أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّا نَزْعُمُ أَنَّ النَّاسَ عَبِيدٌ لَنَا، لَاوَ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه و آله مَا قُلْتُهُ قَطُّ[35].
  3. أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ- رَحِمَهُ اللّٰهُ- رَفَعَهُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عن الرضا ع في حديث طويل في صفة الامام إلى أن قال ع: فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلىٰ مِثْلِ هٰذَا فَيَخْتَارُونَهُ؟ أَوْ يَكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ فَيُقَدِّمُونَهُ؟ تَعَدَّوْا- وَ بَيْتِ اللّٰهِ- الْحَقَّ، وَ نَبَذُوا كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ[36].

   والخبر الأول معتبر السند دون الأخيرين فالثاني ضعيف السند والثالث مرسل[37]، وهذه الطائفة ظاهرة في جواز الحلف بغير الله، وقد احتمل الحر العاملي أن جواز الحلف بغير الله مختص بالامام[38]، ولكن يندفع هذا الاحتمال بأن الحالف في الخبر الأول هو الراوي ولو كان فعله محرمًا لنهاه الامام عنه.

   ومقتضى الجمع بين الأخبار أن تُحمل هذه على الكراهة جمعًا مع ما دل على الحرمة.

   وإضافة إلى هذه الأخبار قد استدل جمع من متأخري المتأخرين على عدم حرمة الحلف بغير الله بسيرة المتشرعة القطعية التي هي قرينة لبية تمنع من حمل الأخبار على الحرمة.     

وفيه: أولًا: هذه السيرة إن كانت قطعية فهي سيرة متأخرة عن زمان النص، ولا حجية للسيرة إلا المتصلة بزمان النص، ثم إنه من غير المعلوم كونها قطعية زمن النص بل أسئلة الرواة تكشف عن كونها مسألة مشكوكة عندهم.

ثانيًا: السيرة زمن النص لا تصلح دليلًا اذا ردع عنها المعصوم، وهذه الأخبار كافية في الردع، وليست السيرة (إن وجدت) مستحكمة حتى نحتاج إلى أخبار كثيرة تردع عنها، بل تكفي الأخبار التي بأيدينا للردع، وحينئذٍ لابد من الرجوع إلى الأخبار والنظر في دلالتها.

   والحاصل أن الحكم التكليفي في الحلف بغير الله هو الكراهة.

 

وأما الأخبار الدالة على الحكم الوضعي أي نفوذ اليمين في القضاء فهي على قسمين:

القسم الأول: ما دل على عدم الجواز، وهي طائفتان:

الطائفة الأولى: ما دل على عدم جواز تحليف أحدٍ إلا بالله:

  1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ: هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارىٰ وَالْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ[39].
  2. عَنْ الحسين بن سعيد، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام، قَالَ: «لَا يُحْلَفْ بِغَيْرِ اللّٰهِ». وَقَالَ: «الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ لَاتُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ[40].

   والخبر الأول معتبر السند، والثاني ضعيف بالقاسم بن سليمان وجراح المدائني فلم يوثقا، وأما من حيث الدلالة فقد يقال بأن الخبرين لا يشملان غير المليين المذكورين فيهما، وذلك لأنهم (المليين) القدر المتيقن من الخبرين، والقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق.

   وهذا صحيح على مثل مبنى صاحب الكفاية، ولكنه في خصوص الخبر الأول، أما الثاني فظاهر المقطع الثاني منه أنها جملة مستقلة وليست صالحة لمنع اطلاق الجملة الأولى، نعم هناك سياق مشترك بين الجملتين وهي أنهما في مقام ذكر الحكم القضائي لا أكثر.

إن قلت: اذا كانت الجملة الأولى مطلقة فبإطلاقها تشمل المليين فلا وجه لإعادة ذكرهم، وهذا كاشف عن عدم اطلاقها.

قلنا: بل يوجد وجه لتخصيصهم بالذكر وهو التأكيد على الفرد الذي هو محل الشك.   

 

الطائفة الثانية: ما دل على عدم جواز تحليف المليين إلا بالله:

  1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام، قَالَ: «لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ وَلَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللّٰهِ؛ إِنَّ اللّٰهَ- عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ»[41].
  2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ؟ فَقَالَ: لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ[42].

والخبران معتبرا السند.

 

القسم الثاني: ما دل على الجواز، وهي طائفتان:

الطائفة الأولى: ما دل على تحليف أهل كل دين بما يستحلفون به:

  1. محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ دَيِّنٍ بِمَا يَسْتَحْلِفُونَ[43].

وهو معتبر السند، وإضمار محمد بن مسلم لا يضر كما هو معلوم.

 

الطائفة الثانية: ما دل على تحليف الكتابيين بالتوراة والكنائس وبيوت النيران:

  1. عَنْ الحسين بن سعيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ ع فِيمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ أَنْ يَسْتَحْلِفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ[44].
  2. الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يستحلف النصارى و اليهود في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول شددوا عليهم احتياطا للمسلمين[45].

   وفي الخبر الأخير اذا فهمنا “في” بمعنى الباء فهو دال على المطلوب وإلا فلا.

   وهذه الأخبار دالة على نفوذ الحلف بغير الله في القضاء، فهي معارضة لما دل على عدم النفوذ إلا بالله، وعليه: فهل التعارض بينها مستقر أم يمكن الجمع بينها ؟

   أولًا: لا تعارض بين الأخبار بالنسبة للمسلم إذ إن أخبار عدم الجواز إما تشمل المسلم أو تختص بالمليين، وأخبار الجواز لا اطلاق لها يشمل المسلم، فعلى كل حال لا ينفذ في القضاء يمين المسلم بغير الله، وإنما وقع تعارض الجواز وعدمه في المليين، فالكلام في الأخبار من هذه الجهة.

   ثانيا: وجوه الجمع بين الأخبار:

   ذكر السيد الخوئي أن النسبة بينها اطلاق وتقييد فإن ما دل على المنع من الحلف بغير الله يشمل حلف المليين بما يستحلفون به في دينهم وغيره، وما دل على جواز تحليفهم دل على تحليفهم بما يعتقدونه، فتُرفع اليد عن المطلق فيكون المنع من الحلف بغير الله مختصًا بما لو حلفوا بما ليس في دينهم[46].

   وأُشكل عليه بأنه لا يناسب تعليل صحيحة سليمان بن خالد (استشهاده عليه السلام بالآية: وأن احكم بينهم بما أنزل الله) بل لا يناسب جميع روايات عدم الجواز لأنها ليست مطلقة بل هي ناظرة إلى ما جرت عادتهم على الحلف به، وحملها على خصوص ما ليس من دينهم ليس عرفيًا[47].

   ويؤيد عدم صحة تقييدها أن لسان بعضها لسان حصر أي لا يجوز الحلف إلا بالله، وهذا اللسان آبٍ عن التقييد.

   وذكر السيد الخوئي وجهًا آخر للجمع وهو أن ما دل على نفوذ الحلف بغير الله نص في النفوذ، وما دل على عدم نفوذه ظاهر في عدم النفوذ، فتُرفع اليد عن الظاهر ويُحمل على الكراهة التكليفية فيُكره للقاضي أن يحلفهم بغير الله[48].

   وهذا أيضًا يلاحظ عليه:

  1. لا يناسب الأخبار إذ لا فرق بينها في الدلالة على المطلوب فكلها ظاهرة الدلالة، واذا اعتُبر بعضها نصًا في المطلوب فإن البعض الآخر لا يقصر عن النصوصية في المطلوب أيضًا.
  2. الروايات الدالة على عدم النفوذ إما أن تكون ظاهرة في الحكم التكليفي أو الوضعي، وعلى الأول لا تقع معارضة أصلًا فلا داعي للجمع، إذ هذه الروايات دالة على حكم تكليفي حرمة أو كراهة وتلك الروايات دالة على حكم وضعي ولا تنافي بين الاثنين فقد يكون الحلف محرمًا ولكنه نافذ وضعًا كما في الظهار، وعلى الثاني كيف يكون النص قرينة على صرف ظاهر الروايات من الحكم الوضعي إلى التكليفي ؟!

   وعليه فإن الروايات متعارضة فيما بينها تعارضًا مستقرًا.

   ومقتضى التعارض المستقر أن نرى المرجحات:

  1. موافقة الكتاب ومخالفة العامة: قد يقال بأن أخبار عدم صحة الحلف إلا بالله مخالفة للكتاب مثل قوله تعالى (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)[49] ونحوها من الآيات الدالة على الحلف بغير الله.

   وفيه: قلنا أن هذه الآيات ناظرة إلى الحكم التكليفي وأنه يجوز لله الحلف بما يشاء وليس لخلقه أن يحلفوا إلا به، وكلامنا عن الحكم الوضعي ففرق بين المقامين، فلا تكون هذه الأخبار مخالفة للكتاب.

   أما العامة فلا ينفذ الحلف بغير الله عندهم[50] وحينئذٍ ترجح روايات نفوذ الحلف بغير الله، وطبعًا رجحان تلك الأخبار لا يعني أن روايات عدم نفوذ الحلف بغير الله صدرت تقية، بل ترجيح هذه على تلك تعبدًا، أما لو أحرزنا أن الروايات الموافقة للعامة صدرت تقية لما وصلنا إلى التعارض، بل كانت هذه الطائفة ساقطة عن الحجية منذ البداية.   

  1. الترجيح بالشهرة: والمراد بها الروائية أي تعدد طرق الخبر في مقابل الشهرة العملية التي تجبر ضعف سند الخبر، ولم يتضح أن طائفة من الأخبار أشهر من غيرها، بل أسانيد جميع الأخبار متقاربة.

   ولو استقر التعارض بلا مرجح فإن الأخبار تتساقط، وحينئذٍ نذهب للعمومات إن وجدت، وقد تقدم أنه لا يوجد عموم أي لا دليل على نفوذ القضاء بالحلف بغير الله، وحينئذٍ لا مرجع للمسألة إلا الأصل العملي وقد تقدم أنه يدل على عدم نفوذ القضاء بالحلف بغير الله.

 

 

 

 

 

 

المصادر والمراجع

  1. القرآن الكريم.
  2. احسايى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، عوالي اللئالي العزيزية، 4 جلد، دار سيد الشهداء للنشر، قم – ايران، اول، 1405 ه‍ ق.
  3. اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم – ايران، دوم، 1406 ه‍ ق.
  4. آشتيانى، ميرزا محمد حسن بن جعفر، كتاب القضاء (للآشتياني ط – الحديثة)، 2 جلد، انتشارات زهير – كنگره علامه آشتيانى قدس سره، قم – ايران، اول، 1425 ه‍ ق.
  5. بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد – رحمة الله عليه، قم – ايران، اول، 1413 ه‍ ق.
  6. تبريزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، در يك جلد، دفتر مؤلف، قم – ايران، اول، ه‍ ق.
  7. حائرى، سيد كاظم حسينى، القضاء في الفقه الإسلامي، در يك جلد، مجمع انديشه اسلامى، قم – ايران، اول، 1415 ه‍ ق.
  8. حميرى، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد (ط – الحديثة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1413 ه‍ ق.
  9. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم – ايران، اول، 1420 ه‍ ق.
  10. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1413 ه‍ ق.
  11. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني تكملة المنهاج، 2 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم – ايران، اول، 1422 ه‍ ق..
  12. دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، القضاء و الشهادات (للشيخ الأنصاري)، در يك جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم – ايران، اول، 1415 ه‍ ق.
  13. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران – ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق.
  14. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران – ايران، سوم، 1387 ه‍ ق.
  15. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1409 ه‍ ق.
  16. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، دوم، 1417 ه‍ ق.
  17. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى – كلانتر)،10 جلد، كتابفروشى داورى، قم – ايران، اول، 1410 ه‍ ق.
  18. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم – ايران، اول، 1413 ه‍ ق.
  19. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، دوم، 1413 ه‍ ق.
  20. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط – دار الحديث)، 15 جلد، دار الحديث للطباعة و النشر، قم – ايران، اول، 1429 ه‍ ق.
  21. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق.
  22. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1415 ه‍ ق.
  23. يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، تكملة العروة الوثقى، 1 جلد، مؤسسه النشر الاسلامي، قم – ايران، بنجم، 1434 ه‍ ق.

 

 

[1] المائدة 89.

[2] مجمع البيان ج3 ص407-408.

[3] مستند الشيعة ج17 ص474.

[4] البقرة 224.

[5] الكافي ج14 ص748.

[6] المصدر نفسه.

[7] سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ويستحق أن يُغمس في النار.   المصباح المنير ص453.

[8] انظر مثلا بحوث في علم الأصول ج5 ص72 فما بعد.

[9] كما نُسب للأخباريين وللسيدين الجليلين الشبيري الزنجاني والمددي.

[10] القضاء في الفقه الاسلامي ص689.

[11] جواهر الكلام ج40 ص227.

[12] الكافي ج10 ص368، ج14 ص653، ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص32.

[13] تهذيب الأحكام ج7 ص371.

[14] مباني تكملة المنهاج من موسوعة السيد الخوئي ج41 ص32.

[15] الكافي ج14 ص510.

[16] أسس القضاء والشهادة ص196، القضاء في الفقه الإسلامي ص689.

[17] الكافي ج14 ص658.

[18] تحرير المسائل ج5 ص164.

[19] مستند الشيعة ج17 ص472.

[20] الدروس ج2 ص96، الروضة البهية ج2 ص94.

[21] ملحق العروة الوثقى ص700-703.

[22] المقنعة ص558.

[23] المبسوط ج6 ص191-192، وج8 ص205.

[24] جواهر الكلام ج40 ص228.

[25] مسالك الأفهام ج13 ص473.

[26] الکافي ج14 ص748.

[27] من لا يحضره الفقيه ج4 ص3.

[28] عوالي اللئالي ج1 ص262.

[29] لا أبا لشانئك أي لمبغضك، قال ابن السكيت: وهي كناية عن قولهم لا أبا لك.   صحاح الجوهري ج1 ص57.

[30] الكافي ج14 ص748.

[31] روضة المتقين ج9 ص349.

[32] كتاب القضاء ج1 ص440.

[33] الكافي ج2 ص274.

[34] وزاد الحر العاملي عن علي بن الحكم، وهو سهو لأن راوي كتاب مروك هو أحمد بن محمد بن عيسى بلا واسطة عن مروك كما ذُكر في تحقيق الكافي ط دار الحديث. 

[35] الكافي ج1 ص459.

[36] الكافي ج1 ص502.                          

[37] الاشکال في الخبر الثاني في محمد بن زيد الطبري فلم يوثق أو يضعف، ولا شاهد على انجبار سند الخبر بعمل المشهور إذ لم يروه الصدوق، ولم يروه الشيخ إلا في الأمالي وكذا المفيد في الأمالي، ولیس الطبري من المعاریف إذ ليس له إلا روايتان، فلا أدري لماذا عبّر الميرزا التبريزي عن هذا الخبر بالمعتبر !!.  انظر أسس القضاء والشهادة ص198.

[38] وسائل الشيعة ج23 ص263 ح10.

[39] الكافي ج14 ص752.

[40] المصدر نفسه ص754.

[41] الكافي ج14 ص753.

[42] المصدر نفسه ص752.

[43] من لا يحضره الفقيه ج3 ص375.

[44] تهذيب الأحكام ج8 ص279.

[45] قرب الاسناد ج1 ص42.

[46] مباني تكملة المنهاج من الموسوعة ج41 ص32.

[47] القضاء في الفقه الإسلامي ص687.

[48] مباني تكملة المنهاج من الموسوعة ج41 ص32.

[49] الشمس 1.

[50] الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام ج2 ص113.



التعليقات

إرسال تعليقاتكم واقتراحاتكم

أسمك الكريم:

بريدك الإلكتروني:

رسالتك: